الشهيد الثاني
110
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وقوفا على موضع اليقين . وما روي ( 1 ) من جواز مثله ( 2 ) في المتعة ليس صريحا فيه ، مع مخالفته ( 3 ) للقواعد . ( ولا يشترط تقديم الإيجاب ) على القبول ، لأن العقد هو الإيجاب والقبول . والترتيب ( 4 ) كيف اتفق غير مخل بالمقصود . ويزيد النكاح على غيره من العقود . أن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا ( 5 ) ، وإن خولف في غيره ، ومن ( 6 ) ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا ، مع احتمال ، عدم الصحة كغيره ، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا . وحيث يتقدم ( 7 ) يعتبر كونه بغير لفظ قبلت ، كتزوجت ونكحت وهو حينئذ في معنى الإيجاب . ( و ) كذا ( لا ) يشترط ( القبول بلفظه ) أي بلفظ الإيجاب ، بأن يقول : زوجتك . فيقول : قبلت التزويج ، أو أنكحتك . فيقول : قبلت النكاح ، ( فلو قال : زوجتك فقال : قبلت النكاح صح ) ،